الشيخ محمد الصادقي
184
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
3 استعداد الرجل أكثر من المرأة في أيام الشهر ثلثا من حيث الغشيان . 4 وطول عمر الإنجاب ثلثيها . 5 وعلى طول الخط عشرات وعشرات المرات ، ففي فرض وجود رجل مع مائة امرأة بالإمكان ان ينجب منهن لأقل تقدير مائة ، وفي العكس لا يمكن الا واحد أم عديد قليل إذا حملت توأما . 6 وقد تكون المرأة عاقرا ، فهل يصبر الرجل على ترك الإنجاب ، أو يطلقها ويتزوج أخرى ، أم يتزوج عليها من يستولدها ؟ . فالأولى هدر للنسل وعطل في الإنجاب وهو خلاف المصلحة القصوى من الزواج ! والثانية تستجر اللعنة من الأكثرية الساحقة المطلقة من العاقرات على من يشير على الأزواج بهذا الطريق الخريف حيث يهدم عليهن بيوتهن ويحطم حياتهن بلا عوض منظور ، فقلما تجد العقيم - وقد تبين عقمها - راغبة في زواج ثان ، وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال التي تنجبها الزوجة الأخرى من زوجها ، إذا فإلى زواج ثان إسبالا للنسل وابتهاجا للزوجة الأولى أنها ما طلقت لأجل العقم . 2 من ناحية المرأة : 7 حيث النساء أكثر من الرجال خلقة وبقاء ، ففي مثلث أقلية الرجال خلقة ، وأكثريتهم تلفا بأمراض وحروب تصبح النساء أكثر منهم بكثير . 8 وسن البلوغ في المرأة أبكر منه في الرجل ، فلا بد لها من رجل حين تبلغ والاكتفاء بواحدة لا يساعد اختلاف سن البلوغ فيهما . ولنأخذ مثالا مواليد سنة واحدة على فرض التساوي بين القبيلين ، نرى الإناث في الأكثرية الساحقة في التاسعة من سنيهن بالغات - ولا سيما في البلاد