الشيخ محمد الصادقي

169

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

الأولى : فانكحوا طيبا ، استطابة لهن في قسطاس الحق مع سائر الاستطابة في طبيعة الحال الأنثوية ، طيبا في العدد وطيبا في العدد فلا يصح - إذا - « من طاب » و « ما طاب » تشمل طيب النساء كأناسي ، وطيب الكينونة الأنثوية ، كما شملت طيب العدد إلى طيب العدد . والطيب في النكاح أقله ما لا يخرج فيخرج عن حدود اللّه ومرضاته ، وأكثره ان يذود عن محظور أو يزيد في محبور مشكور ، فلا ينافي طيب النكاح كون المرأة غير مؤمنة ولا سيما إذا دعوتها إلى إيمان بذريعة النكاح ، وهو ينافي كون المرأة غير مأمونة مهما كانت مؤمنة ، وهي تحملك على ما لا يجوز . وعلى الجملة ف « ما طاب » تعم الطيب الإيماني إلى الإنساني ، الطيب في جمال وكمال وكل طيب في الناحية الأنثوية التي تسد عن محظور وتسدد المشكور . فالزواج إسلاميا هو عبادة بجانب كونه قضاء للشهوة الجنسية واستيلادا أماهيه . ثم « ما طاب » تعم كمّه إلى كيفه ، ما طاب عددا وعددا أنثوية ، ولكنه في طيب الكمّ محدد ب « مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » ثم و « ما طابَ لَكُمْ » كمؤمنين بشرعة اللّه فتخرج المحرمات نسبية وسببية أماهيه . وهذه الأعداد الثلاثة تعني تكرير أنفسها : « اثنتين اثنتين - ثلاث ثلاث - أربع أربع » وذلك تكرير وجاه المجموعة المؤمنة المخاطبة هنا فيعني لينكح كل واحد منكم ثنتين أو ثلاث أو أربع كما في « جاعِلِ الْمَلائِكَةِ . . . أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » ( 35 : 1 ) . فليست لتعني الأعداد الثلاث مجموعها التسع لكل واحد رغم ما قيل « 1 »

--> ( 1 ) . وجوب الاقتصار على الأربع في النكاح الدائم وحرمة الزيادة عليها جمعا مجمع عليه بين علماء