الشيخ محمد الصادقي

167

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

ميل عليهن ، فجاء العلاج الحاسم وهو نكاح ما طاب لهم من النساء فان كنتم متحرجين عن الخلط باليتامى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » اليتيمات حتى يزول يتمهن بزواجهن ، ويزول الحرج عن الخلط بأموالهن وأموال أولادهن بذلك القرب القريب ، فالأنثى يتيمة إلّا ان يكون لها والد أو زوج ، فالمتوفى عنها والدها وزوجها ، أم والدها ولما تتزوج ، إنها يتيمة مهما كانت بالغة رشيدة كما تدل عليه آية يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن . فإذا نكحتها فقد أزلت يتمها تماما ، كما أزلت يتم ولدها بعضا ، فقد كان القسط فيهن وهن يتامى فرضا ، ولكنهن الآن لسن بيتامى فينتقل الفرض من القسط إلى العدل وهو أسهل وأوسع نطاقا . وإن خفتم ألّا تقسطوا في يتامى النساء إن نكحتم منهن ألا تؤتونهن ما كتب لهن فلا يطيب لكم - إذا - نكاحهن « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » غير اليتيمات ، حين لا تطيب لكم اليتيمات . فقد يكون نكاحهن مما يزيل الخوف عن ترك القسط فيهن وفي أولادهن « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » اليتيمات ، حتى يسهل الخلط بين الأموال لزوال اليتم عنهن وقلته في أولادهن ، أو يكون في نكاحهن الخوف من عدم القسط « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » غير اليتيمات ، فقد كانوا إذا كفل الواحد منهم جماعة من يتامى النساء تزوج منهن بالعدد الكثير رغبة في أموالهن وتمنعا عن حقوقهن لضعفهن ويتمهن بفقد آباءهن ، فأمروا ان ينكحوا نساء غيرهن إذا كان القصد هو النكاح . إذا فذلك النكاح فيهن أو في سواهن مما يؤمّن المؤمن عن ذلك الخوف ، فحيث القسط بالنسبة لليتامى فرض على أية حال ، كان أحد النكاحين علاجا