الشيخ محمد الصادقي

122

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

وهل ان ولاية البكر مختصة بأبيها كما يروى « 1 » أم هي بينهما كأخرى « 2 »

--> مبلغ النساء ألها مع امر أبيها امر ؟ ليس لها مع أبيها امر ما لم تتثيب الكافي 5 : 394 والتهذيب 3 : 221 ) ورواه مثله الحلبي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( الوسائل أبواب عقد النكاح ب 3 ح 11 ) . ( 1 ) . كصحيحة عبد اللّه بن الصلت عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجارية إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ( الكافي 5 : 394 والتذهيب 3 : 221 ) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم بزيادة قوله : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( الكافي 5 : 392 ) . و موثقة عبيد بن زرارة قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل ؟ فقال ( عليه السلام ) الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( الكافي 5 : 395 ) و صحيحة عبد اللّه بن الصلت قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت ؟ قال : لا ، وزاد في الكافي : ليس لها مع أبيها امر ( الكافي 5 : 394 والتهذيب 3 : 221 ) و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها ( الكافي 5 : 394 والتهذيب 3 : 221 والفقيه 412 ) . و رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ، ليس للولد مع الوالد أمر الا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ( الوسائل ب 9 ح 8 من النكاح ) . ( 2 ) كرواية أبي مريم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ( الكافي 5 : 391 - 392 ) و صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) عن الصبي يزوج الصبية ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بذلك فان المهر على الأب . . . ( التهذيب 3 : 222 والاستبصار 3 : 246 ) . و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ( التهذيب 3 : 221 ) . .