الشيخ محمد الصادقي

116

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

صحيح ، إلّا إذا عنى غير معناه ، وما يروى عن الخليفة عمر في المخلو بها ان لها المهر كاملا من قوله : ما ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم « 1 » ، اجتهاد فاشل

--> فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة » و عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها وأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلؤه بها الدخول » وموثق محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) . مثله ( التهذيب 3 : 243 والاستبصار 3 : 227 ) . أقول : « قد ابتلي » لمحة إلى أن الجواب وارد مورد التقية ، وقد تتأيد التقية فيما ما رووه عن علي وعمرو زيد بن ثابت : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر ، وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها الصداق كاملا وهو قول علي بن الحسين وإبراهيم في آخرين من التابعين ( آيات الأحكام للجصاص 1 : 517 ) . ثم أقول : وكذلك بعض الروايات الأخرى التي لم تفرق بين المدخول بها وغيرها في تمام الصداق ، مثل ما رواه الجصاص في آيات الأحكام ( 1 : 518 ) عن ابن ثوبان بسند متصل قال قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لم يدخل و في الدر المنثور 1 : 293 - اخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان ان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق . هذا ! ولكن « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . . » آبية عن تصديق مثله ، حيث النظر ليس مسا في ايّ من الأعراف ، ثم إن كشف الخمار والنظر هما من الأمور التي لا يستثنى عنها اي زواج فلا تجد زواجا دونهما ، بل وهما قبل الزواج مسموحان لمعرفتها ، والظاهر من « إن . . . أن هذا المس أحياني وليس دائميا » . ذلك ، رغم ما قضى الخلفاء الراشدون انه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ، لأن ذلك من لزامات اي زواج ، وبأحرى كشف القناع والنظر إليها . الدر المنثور 1 : 293 - أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوقى قال : قضاء الخلفاء الراشدين انه . . . وفيه مثله عن علي ( عليه السلام ) . ( 1 ) . المصدر ( 519 ) ولذلك قال عمر . . . وفي الدر المنثور 1 : 293 - أخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .