الشيخ محمد الصادقي

74

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

المروي عن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » . وهل يصح الاعتكاف أيام رمضان ؟ وفرض الصوم للاعتكاف يفرضه في غير فرض رمضان أم سائر الفرض ! اللّهم إلّا ان واجب الصيام للاعتكاف مطلق لا يتقيد بما لا فرض فيه لغير الاعتكاف ، لا سيما وان صلة آية الاعتكاف بآية صيام رمضان تنادي بصحته في رمضان بل ورجاحته على غيره ، ولقد « كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل » « 2 » . ومن واجبات الاعتكاف الإقامة في المعتكف إلّا لحاجيات متعودة لا بد منها « 3 » أو قضاء حاجة مؤمن كما دلت عليه متواتر الرواية عن الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وأئمة أهل بيته ( عليهم السّلام ) « 4 » ولان الضرورات

--> ( 1 ) . الدر المنثور 1 : 202 - أخرج جماعة عن ابن عباس انه كان معتكفا في مسجد رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فأتاه رجل في حاجة فقام معه وقال : سمعت صاحب هذا القبر ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) يقول : من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اللّه جعل اللّه بينه وبين النار ثلاث خنادق ابعد مما بين الخافقين . ( 2 ) الدر المنثور 1 : 201 - أخرج جماعة عن سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة ان النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) كان . . . و فيه عن علي بن حسين عن أبيه قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين . ( 3 ) كما في صحيح داود بن سرحان كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) إني أريد ان اعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي ؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » ( الكافي 4 : 178 ) و موثق ابن سنان : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة » ( التهذيب 1 : 434 ) و في صحيحه أيضا : ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلّا لجمعة أو جنازة أو غاية ( الكافي 4 : 178 ) . ( 4 ) ومنها ما في خبر إبراهيم بن ميمون قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي ( عليهما السّلام )