الشيخ محمد الصادقي

194

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

3 إن أدرك - فقط - اضطراري المشعر - النهاري - بطل حجه على الأظهر ، ولكن ان أدركه قبل طلوع الشمس صح لأنه من اختياريّه « 1 » . 4 إن أدرك اضطراري عرفة والمشعر صح حجه على الأظهر ، وينبغي ان يعيده في القابل « 2 » . 5 إن أدرك الاضطراري الليلي من المشعر مع اختياري عرفات صح حجه على الأظهر . 6 وكذلك ان إدراكه مع اضطراري عرفة . 7 إن أدرك فقط اختياري عرفة صح حجه على الأظهر حيث « الحج عرفة » والاحتياط حسن . 8 وإن أدرك - فقط - اضطراري عرفة بطل حجه قولا واحدا . . . فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

--> عرفات فأتى منى ؟ قال : « يرجع فيأتي جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع » وصحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة . وفي الدر المنثور 1 : 223 - أخرج البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج . ( 1 ) . هنا في خصوص اضطراري المشعر الليلي اخبار معتبرة على كفايته ، وبالنسبة لاضطرارية النهاري خبران متعارضان والبطلان أصرح ، أم ولأقل تقدير يتساقطان والأصل - إذا - البطلان . ( 2 ) كما في صحيحة الحسن العطار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه .