الشيخ محمد الصادقي
126
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
دون التمتع فإنه يتحلل ثم يحرم لحجه من جديد . 6 الجماع في المفردة قبل السعي عمدا يبطلها قولا واحدا وبطلان التمتع مختلف فيه . 7 في عمرة التمتع يجب الإحرام من احدى المواقيت الخمس لمن مرّ عليها فان جاوزها إلى أدنى الحل لم يصح إحرامها ، وفي المفردة يصح مهما عصى بالتجاوز عن هذه المواقيت . 8 إذا أتى بالمفردة في الأشهر الحرم كفت عن عمرة التمتع ، ولا تكفى التمتع عن المفردة إطلاقا ، إلّا عن المفردة الواجبة عليه حيث تكفي التمتع ، كما دلت على ذلك المعتبرة . 9 يجوز الخروج عن الحرم بعد المفردة إطلاقا إلّا إذا أضر بحجه قولا واحدا ، ولا يجوز في التمتع على بعض الأقوال إلّا بشروط . 10 وجوب الفصل بين العمرتين - على القول به - خاص بالمفردتين عن نفسه « 1 » ولا يجب بين المختلفتين تمتعا وافرادا ، أم إفراد لأشخاص مختلفين ، فان « لكل شهر عمرة » أو « لكل عشرة أيام عمرة » على فرض دلالتهما على واجب التحديد الزمني ، لا تعنيان - قطعا - عمرة التمتع التي لا تصح سنويا إلّا مرة واحدة ، فتجوز التمتع بعد المفردة بلا فصل ، والنظر في صحة المفردة بعد
--> ( 1 ) . ولا دليل عليه إلّا « في كل شهر عمرة » ( عن علي ( عليه السّلام ) أو لكل شهر عمرة فقلت يكون أقل ؟ فقال في كل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت ولم ذاك ؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه . أقول : علّ في كل شهر عمرة هي حدّ لواجبه على من يدخل الحرم ، ثم في كل عشرة سماح لأقل من شهر ، و « كُلَّما دَخَلَ . . » سماح آخر لكل مرة وان كانت أقل من عشرة ، ثم ولا نصّ في المنع بل الترغيبات المطلقة في العمرة تقتضي جواز ورجاحة إتيانها دون فصل .