الشيخ محمد الصادقي

124

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

مؤتمر اسلامي عالمي لعمارة الود وسائر المنافع للناس ، فالعمرة - إذا - تعمير لمملكة الحج كما الحج تأمير للمسلمين على العالمين . وهنا فوارق بين أقسام الحج - الثلاثة . 1 حج التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والباقيان للآخرين ، مهما صح لهما التمتع بل وهو أفضل . 2 الحج والعمرة في التمتع عبادة واحدة لا يؤتى بهما إلّا في أشهر الحج تقديما للعمرة ، والعمرة في الآخرين يؤتى بها في أي زمان كان قبل الحج أو بعده ، في سنته أم بعدها أو قبلها . 3 الاستطاعة في التمتع واحدة لكلا الحج والعمرة ، وهي في الآخرين قد تكون للحج وأخرى للعمرة وثالثة لهما ، فيقدران قدر الاستطاعة بخلاف التمتع ، حيث ينتقل الفرض عند عدم استطاعة المجموعة إلى العمرة المفردة . 4 الأضحية واجبة في التمتع ، وفي القران هي شريطة انعقاد الإحرام ولا أضحية في الإفراد . 5 لا يجوز في التمتع الخروج عن حدود الحرم إلّا بشروط ويجوز في الآخرين إذا لم يضر بإتيان الحج في أشهره . 6 ميقات التمتع هو مكة المكرمة ، وميقات الآخرين هي المواقيت الأخر إلّا للمضطر . 7 يجوز في الآخرين تقديم الطوافين على الوقوفين دون التمتع إلّا عند الاضطرار . 8 يجوز فيهما تأخير الطوافين والسعي إلى آخر ذي الحجة دون التمتع إلّا عند الاضطرار .