الشيخ محمد الصادقي

145

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

فيما يرويه إخواننا عن الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) متظافرا الأمر به فرضا أو ندبا « 1 » وفيما يرويه أصحابنا عن عترته الطاهرة ( عليهم السلام ) النهي عنه « 2 » إلّا شاذا ، وقضية التعارض هنا هي تقديم رواية

--> واما المأموم فان الشافعي قال في الجديد يسمع نفسه وقال في القديم يجهر به واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين ومنهم من قال إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه وقال احمد وإسحاق وأبو ثور وعطا يستحب لهم الجهر وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري لا يستحب لهم الجهر بذلك . دليلنا اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة وأيضا فلا خلاف انه إذا لم يقل ذلك ان صلاته صحيحة ماضية وروى عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أنه قال : ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وقول آمين من كلام الآدميين . ( 1 ) . في الدر المنثور 1 : 17 - اخرج قراءة آمين عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) عن جماعة عن : أبي ميسرة ووائل بن حجر الحضرمي وعلي ( عليه السلام ) وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وانس عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) كلمة واحدة قراءة آمين أو الأمر بها . ( 2 ) في جامع أحاديث الشيعة 5 : 112 باب عدم جواز التامين عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : لا ومثله في حسنة جميل عنه ( عليه السلام ) وتعارضها صحيحته سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حتى تقرأ فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : ما أحسنها وأخفض الصوت بها و عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا ، والجعفريات باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) لا تزال أمتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم وما لم يصرخوا ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب وما لم تكن لهم