السيد البروجردي

6

جامع أحاديث الشيعة

المتقدم والتالي وما يتلوه وغيرها من أحاديث الأبواب المتعلقة بالرمي ما يدل على وجوب رمي الجمار . وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر أو تذبح بمنى من أبواب الهدي قوله لما رمى صلى الله عليه وآله جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر وفي روايته الأخرى ( 8 ) قوله إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة وفي كثير من أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام التفث الرمي والحلق . وفي رواية معاوية ( 3 ) من باب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة وفي الرضوي ( 7 ) قوله وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة والطواف فريضة . وفي رواية الدعائم ( 13 ) من باب ( 16 ) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار وقوله عليه السلام وله ان ينفر ( في اليوم الثالث ) من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي وفي رواية معاوية ( 15 ) قوله عليه السلام فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت . ( 3 ) باب أوقات رمي الجمار وأفضلها للرجال والنساء والعبيد والراعي والخائف وغيرهم 3437 ( 1 ) يب 521 صا 152 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها يب 521 - صا 153 - موسى بن القاسم ( عن محمد - خ ) عن سيف عن