صديق الحسيني القنوجي البخاري
53
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
فدية . وقد بينت « 1 » السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك ، فثبت في الصحيح أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رأى كعب بن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ فقال : نعم ! فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام « 2 » . وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء في أن النسك هنا هو شاة . وحكى عن الجمهور أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام ، والإطعام الستة « 3 » مساكين . وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى عشرة أيام ، والإطعام عشرة مساكين ، والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم . وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أن الإطعام في ذلك مدّان بمد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أي لكل مسكين . وقال الثوري : نصف صاع من برّ أو صاع من غيره ، وروي ذلك عن أبي حنيفة . قال ابن المنذر : هذا غلط ! لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال له : « تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين » « 4 » . واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فروى عنه بمثل قول مالك والشافعي . وروي عنه : إن أطعم برّا فمدّ لكل مسكين ؛ وإن أطعم تمرا فنصف صاع . واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام أو صيام فحيث يشاء . وبه قال أصحاب الرأي . وقال طاوس والشافعي : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة والصوم حيث شاء . وقال مالك ومجاهد : حيث شاء في الجميع .
--> ( 1 ) جاء في المطبوع [ أثبتت ] والتصحيح من فتح القدير [ 1 / 196 ] . ( 2 ) [ متفق عليه ] أخرجه البخاري في الصحيح [ 4 / 12 ] ح [ 1884 ] و [ 1815 - 1818 ] ومسلم في الصحيح ح [ 1201 ] . ( 3 ) جاء في المطبوع [ سنة ] والتصحيح من فتح القدير [ 1 / 196 ] . ( 4 ) أخرجه مسلم في الصحيح [ 1 / 861 ] .