صديق الحسيني القنوجي البخاري
69
فتح البيان في مقاصد القرآن
عيسى بن عمر ، يقال : برئت من الشيء أبرأ براءة وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه ، وقيل معناها هنا التباعد مما تكره مجاورته مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ من ابتدائية أي هذه براءة مبتدأة من جهة اللّه تعالى ورسوله واصلة إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عهدا مطلقا أو دون أربعة أشهر أو فوقها ، والعهد العقد الموثق باليمين ، والخطاب للمسلمين ومن بيان للموصول وقد عاهدوا مشركي مكة وغيرهم بإذن من اللّه واتفاق من الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم . والمعنى الإخبار للمسلمين بأن اللّه ورسوله قد برئا من تلك المعاهدة بسبب ما وقع من الكفار من النقض فصار النبذ إليهم بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين ومعنى براءة اللّه سبحانه وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقض منهم ، وفي ذلك من التفخيم لشأن البراءة والتهويل لها والتسجيل على المشركين بالذل والهوان ما لا يخفى . فَسِيحُوا أيها المشركون فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أمر إباحة منه سبحانه بالسياحة بعد الإخبار بتلك البراءة والسياحة السير ، يقال ساح فلان في الأرض يسيح سيحا وسياحة وسيوحا وسيحانا ، ومنه سيح الخيل . قال أبو السعود : السياحة والسيح الذهاب في الأرض والسير فيها بسهولة على مقتضى المشية كسيح الماء على موجب الطبيعة ، ففيه من الدلالة على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في سيروا ونظائره ، وزيادة قوله : فِي الْأَرْضِ لقصد التعميم لأقطارها من دار الإسلام وغيرها انتهى . ومعنى الآية أن اللّه سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر ، وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم بها ، وهذا القول كناية عن عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم العهد بصورة الثلاث ، وإنما اقتصر على الأربعة لقوة المسلمين إذ ذاك بخلاف صلح الحديبية فإنه كان على عشر سنين لضعف المسلمين إذ ذاك . قال محمد بن إسحاق وغيرهما : إن المشركين صنفان صنف كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر ، فأمهل تمام أربعة أشهر ، والآخر كانت مدته أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهو حرب بعد ذلك للّه ولرسوله وللمؤمنين يقتل حيث يوجد إلا أن يتوب ويرجع إلى الإيمان . وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر ، فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم وذلك خمسون يوما عشرون من ذي الحجة وشهر محرم .