صديق الحسيني القنوجي البخاري

102

فتح البيان في مقاصد القرآن

أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فدلت على وجوب متابعة الكتاب والسنة ، وقوله تعالى : وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يدل على أن إجماع الأمة حجة لأن اللّه تعالى أمر بطاعتهم على سبيل الجزم ، وهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والمراد بهم أهل الحل والعقد ، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة . وقوله : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يدل على أن القياس حجة . وهذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس ، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس البتة سواء كان القياس جليا أو خفيا ، وسواء كان النص مخصوصا قبل ذلك أم لا . ومما يدل عليه أن قوله أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الكتاب والسنة وهذا الأمر مطلق فثبت أن متابعتهما سواء حصل قياس يعارضها أو يخصصهما أو لم يوجد واجب . ومما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة فَإِنْ على قول الأكثرين للاشتراط وعلى هذا كان قوله : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ صريحا في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول : الثاني : أنه تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . الثالث : أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب ، وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله : « فإن لم تجد » « 1 » . الرابع : أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ثم إن إبليس لم يدفع هذا النص بالكلية بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس ، ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدما على النص وصار بذلك السبب ملعونا ، وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وأنه غير جائز . الخامس : أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت بالتواتر ، والقياس ليس كذلك بل هو مظنون من جميع الجهات ، والمقطوع راجح على المظنون .

--> ( 1 ) تقدم الحديث مع تخريجه .