سميح عاطف الزين
88
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
الثمر قد استوى وأصبح صالحا للجني ، ولكن ينقصه أن يكون رطبا فلا تصح مساقاته . - أن يكون الخارج من الثمر للمتعاقدين وليس لأحدهما فقط . - أن تكون حصة كلّ منهما معلومة كالثلث أو الربع أو نحوهما . - التسليم للعامل ، بأن يخلي المالك بينه وبين الشجر . فلو اشترط أن يكون العمل على الطرفين فسد العقد . - لا يشترط في صحة المساقاة بيان المدة ، فإذا تعاقدا بدون بيان مدة ، فإن العقد يصحّ ، ويقع على أول ثمرة تخرج بعد العقد . ومن الشروط المفسدة لعقد المساقاة عند الحنفية : - كون الخارج كلّه لأحدهما دون الآخر . - شرط العمل على صاحب الأرض أو عليهما معا . - أن يشترط على أحدهما حمل الثمر وحفظه بعد قسمته . - أن يشترط بأن يكون قطع الثمر أو قطفه على العامل وحده . أو أن يشترط على عمل تبقى منفعته بعد انتهاء العقد ، كالاشتراط على بناء حائط أو غرس أشجار أو غير ذلك . ويرى الحنفية أن عقد المساقاة لازم من الجانبين . فلا يصح لأحدهما فسخه من غير رضا الآخر إلا لعذر ، كمرض العامل ، أو ظهور أنه سارق . ويفسخ العقد بموت المتعاقدين أو أحدهما ، وبانقضاء المدة . وحكم المساقاة الفاسدة أن الخارج يكون كله للمالك ، وأن للعامل أجر مثله سواء أخرج الشجر ثمرا ، أو لا .