سميح عاطف الزين

342

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

وإذا أطلقت الكفالة ، ولم تقيد بأجل تكون حالّة ، وإذا قيدت به يجب أن يكون أجلا معيّنا تعيينا لا يختلف زيادة ولا نقصانا ، كما هي الحال في كل قيد . وإذا كانت حالّة وجب على الكفيل إحضار الغريم عند طلب المكفول له ، وإذا كانت مؤجلة فليس له أن يطالبه به إلا بعد مضيّ الأجل . مكان التسليم : إذا عيّنا مكانا للتسليم تعيّن ، ولا يبرأ الكفيل لو سلمه في غيره عملا بالشرط . وإن أطلقا الكفالة ، ولم يعيّنا مكانا ينظر : فإن انصرف الإطلاق إلى مكان معين كبلد العقد كان ذاك ، وإن لم ينصرف إلى بلد خاص ، ولا قرينة تدل على التعيين ، بحيث يكون مبهما ، فالقواعد تستدعي بطلان الحوالة ، للجهل والغرر . انقياد المكفول : يجب على المكفول أن يحضر مع الكفيل إذا طلبه منه المكفول له في حينه ، وذلك إذا كانت الكفالة بإذن المكفول . أما إذا كانت من غير إذنه فحضوره واجب لأن الكفيل بمنزلة الأصيل ، ومن عليه الحق يجب عليه الحضور متى طلبه صاحب الحق ، حتى ولو لم يكن مكفولا . تسليم المكفول : إذا أحضر الكفيل الغريم في الوقت والمكان المعيّنين ، وخلى بينه وبين المكفول له ، يبرأ الكفيل من حق الكفالة ، سواء قبله المكفول له ، أو