سميح عاطف الزين

313

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

6 - أن يكون المحال عليه قادرا على الوفاء وقت الحوالة ، أو أن يكون المحال علم بإعسار المحال عليه ورضي بالتحويل . أما إذا جهل الإعسار عند التحويل ، ثم علم فله حق الفسخ والرجوع على المحيل . ترامي الحوالات : وقد اتفق فقهاء الإمامية : على أن الحوالات يجوز تراميها : وذلك عند تعدّد المحال عليهم . مثال ذلك أن يكون لك دين على زيد ، فيحيلك زيد على عمرو ، ثم يحيلك عمرو على خالد ، وخالد على إبراهيم ، فجميع هذه الحوالات صحيحة ، مع الشروط المتقدمة للحوالة . التحويل من المشتري والبائع : إن تحويل المشتري للبائع على ثالث ، وتحويل البائع للثالث على المشتري يبطل مع بطلان البيع ، ويصح مع فسخه . وفي حال البطلان يبقى الثمن على ملك المشتري يطالب به أينما كان . وفي حال الصحة يرجع المشتري بعد رد المبيع على البائع ، حتى ولو كان المشتري قد أحال البائع على ثالث ، ولم يكن قد قبض البائع بعد من الثالث ، لأن التحويل الصحيح تماما كالاستيفاء . التنازع في الحوالة عند الشيعة الإمامية : إذا أدى المحال عليه المال المحال به ، ثم رجع على المحيل ، وطالبه بما أداه عنه ، فقال المحيل : إن الدّين الذي أديته كان دينا لي في ذمتك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، وقال : كلا ، ليس لك عليّ شيء . فالقول