سميح عاطف الزين

245

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

يصح أن يبيع سوارا زنته عشرون مثقالا بسوار زنته خمسة وعشرون مثقالا وإن اختلف نقشهما وصياغتهما . 2 - الحلول : لا يصح أن يبيع ذهبا بذهب ، ولا فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لأمد قصير جدّا . 3 - التقابض في المجلس : بأن يقبض البائع ما جعل ثمنا ، ويقبض المشتري ما جعل مبيعا . فإن افترقا ببدنهما قبل القبض فقد بطل العقد . وأما بيع أحد الجنسين بالجنس الآخر ، كما في بيع الذهب بالفضة أو بالعكس ، فإنه لا يشترط فيه التساوي ، إنما يكون بشرطين : أحدهما : الحلول ، فلا يصح تأجيل البيع . ثانيهما : التقابض في المجلس . أنواع العمليات التجارية التي يجري فيها الصرف : يتبين لكل من يتتبع المعاملات المالية التي تجري في الأسواق العالمية أن عمليات الشراء والبيع تجري في ستة أنواع : الأول : شراء عملة بذات العملة ، كاستبدال أوراق نقد جديدة من الريال السعودي مثلا بأوراق قديمة منه . والثاني : استبدال عملة بلد معيّن بعملة بلد آخر ، كاستبدال الجنيه المصري بالدولار الأميركي أو غيره . والثالث : شراء بضاعة بعملة معيّنة ، وشراء هذه العملة بأخرى ، كشراء طائرات بدولارات أميركية ، واستبدال دنانير كويتية بدولارات أميركية ، في صفقة واحدة .