سميح عاطف الزين

240

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

( د ) الحوالات : التحويل الذي يجري عليه التعامل في المصارف على حالتين : 1 - الحالة الأولى : أن يدفع الشخص إلى مصرف في لبنان ، مبلغا قدره مليون ليرة لبنانية مثلا ، ويأخذ هذا الشخص تحويلا به على مصرف في مصر . ومقابل هذا التحويل يأخذ المصرف من المحوّل عمولة معينة . 2 - الحالة الثانية : أن يأخذ أحد الأشخاص مبلغا من المال من شخص آخر في طرابلس مثلا ، ويحوله على تسلّم المبلغ من شخص ثالث ، أو من مصرف في بيروت . فيدفع المصرف المبلغ للشخص الآخر ليعود ويستردّه من المحوّل عليه ، ويأخذ مقابل ذلك عمولة معينة . ( ه ) تحصيل الشيكات : الشيك أو الصكّ لا يخرج عن كونه ورقة تحويليّة على المصرف ، من قبل مودع فيه ، يأمره بموجبه بدفع مبلغ معين لحامله . ولذلك يعتبر من الأوراق التجاريّة القابلة للتظهير ، ومعنى التظهير أن يوقّع حامل الصكّ على الوجه الآخر من الصكّ فيصبح ملكا لمن يكون في حوزته . ويعني تحصيل الصكّ قبض قيمته لحساب حامله . ( و ) تحصيل الأوراق التجاريّة : يقوم البنك بمطالبة المدينين بالأموال المستحقّة عليهم لصالح الدّائنين . فلو كانت لشخص على آخر ورقة تثبت بأنه مدين له بمليون ليرة لبنانية مثلا ، ففي هذه الحالة ينوب المصرف بتحصيل هذا المبلغ من المدين ليوفر على الدّائن ما قد يترتب على المطالبة من مصاريف وأتعاب تحصيل . ومقابل هذه العملية من المطالبة والتعقّب يتقاضى المصرف عمولة من الدّائن عمّا قدّمه له من خدمات . ( ز ) الحسابات التجاريّة : إن لكلّ عميل في مصرف معيّن الحقّ في أن يسحب أيّ مبلغ على ذلك البنك ، ولكن يشترط أن لا تزيد قيمة