سميح عاطف الزين

15

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

الأراضي التي ليست لأحد ، والتي كان ممنوعا على أيّ أحد أن يتملكها . وسوف نبيّن بصورة وجيزة ، كلّ نوع من أنواع هذه العقارات . 1 - الأراضي الموات : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الأرض أرض اللّه تعالى ، والعباد عباد اللّه ، من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 1 » . ومعنى أرض موات أنها غير مزروعة ، ولا مبنيّة ولا مستعملة بشكل من الأشكال . ويمكن تملكها عن طريق الإحياء . وقد اشترط أبو حنيفة لتملك الأرض الموات بإحيائها الحصول على الترخيص من الإمام ( الحاكم ) ثم حدّد مدة الرخصة وسقوطها عندما قال : إن الرجل الذي رخّص له بإحياء الأرض ، ولم يقم بتنفيذ هذا الإحياء يسقط حقّه بالأفضلية ، في خلال مدة ثلاث سنوات ، ويحق للإمام إعطاء الأرض لغيره . 2 - الأراضي العامرة : تعرّف الأراضي العامرة بأنها مملوكة ، ومستعملة على شكل ما ، وهي التي تؤلف الأراضي العشرية ، والأراضي الخراجية . أ - أما الأراضي العشرية فهي التي يدفع أصحابها عشر مدخولها ، بمعنى أنها مملوكة لهم ، وهم يؤدون ضريبة مفروضة على دخلها بنسبة عشرة بالمئة ، ولذا سمّيت عشرية . ب - وأما الأراضي الخراجية : فهي التي جاءت تسميتها حين خرجت الجيوش الإسلامية من الجزيرة إلى بلاد سوريا ولبنان وفلسطين ومصر ، وتركت الخيار للناس إما أن يدخلوا في الإسلام ، أو يعقدوا

--> ( 1 ) الوسائل : م 13 ص 317 .