السيد عبد القادر ملا حويش آل غازي العاني

538

تفسير القرآن العظيم ( بيان المعاني )

أي عمل كان منكم قبل نهيكم عنه . روى البخاري عن ابن عباس ، قال : حرم من النسب سبع ومن الظهر سبع ، ثم قرأ هذه الآية . وقد أجرى اللّه تعالى الرضاع في التحريم مجرى النسب أي كل ما كان محرما في النسب محرما في الرضاع . يدل على هذا ما روي عن عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة - أخرجاه في الصحيحين - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل إليّ يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، وإنها ابنة أخي من الرضاع . فكل من حرمت بسبب النسب حرم نظيرها بسبب الرضاعة وتحرم حليلة الابن نسبا أو رضاعا بمجرد العقد ، وكذلك حلائل أبنائهما ، لأن لفظ الحل فيها يطلق حقيقة عليه بخلاف النكاح فهو حقيقة بالوطء مجاز في العقد ، وإذا صحت الحقيقة فلا محل للمجاز تدبر . الحكم الشرعي هو ما ذكره اللّه ولا فرق بين الإخوة أن تكون من النسب أو من الرضاع لما تقدم لك من الأحاديث ، وكذلك لا يجوز الجمع بين المملوكتين إذا كانتا أختين ، وقد سئل علي كرم اللّه وجهه عن ذلك فأفتى بالتحريم ، وكفى به قدوة . وقال هو وعثمان رضي اللّه عنهما أحلتهما آية ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) وحرمتهما آية ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) ومال علي إلى التحريم لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام . وآية ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) مخصوصة في غير الجمع بين الأختين الكائن في هذه الآية ، لذلك فإن ما مال إليه عثمان رضى اللّه عنه من التحليل يكون خاصا بغير الأختين ، وعليه فكما يجوز للرجل النظر إلى محارمه نسبا والخلوة بهن والسفر معهن يجوز له ذلك مع محارمه في الرضاع ، إلا أنهم لا يتوارثون ولا تجب على أحد منهم نفقة الآخر ، ويشترط أن يكون الرضاع خلال مدته ، فإذا وقع بعد السنتين من عمر الرضيع فلا يعتبر رضاعا محرما ، أخرج الترمذي عن أم سلمة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . وأخرج مالك في الموطأ عن ابن مسعود أنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . وأخرجه أبو داود أيضا ، وإذا أطلق الرضاع حمل على كامله ، وهو ظاهر القرآن لأنه لم يبين عدد الرضعات فتكفي الرضعة الواحدة أي ما تسمى رضعة لا المصة والمصتين لأنها