محمد جمال الدين القاسمي
97
تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )
الناقص . وأشار الثاني بقوله سبحانه وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ في مهورهن ونفقاتهن فصرن كالأرقاء . ولكون القوامين في معنى السادات وجبت عليهن طاعتهم . كما يجب على العبيد طاعة السادات ، وروى ابن مردويه عن عليّ رضي اللّه عنه قال . أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة . فقالت : يا رسول اللّه ! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاريّ . وإنه ضربها فأثر في وجهها . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس له ذلك . فأنزل اللّه تعالى : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ في الأدب . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أردت أمرا وأراد اللّه غيره » . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا من طرق . قال السيوطيّ : وشواهده يقوي بعضها بعضا . وقال عليّ بن أبي طلحة في هذه الآية عن ابن عباس : يعني أمراء عليهن . أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعة . وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله . و روى الترمذي « 1 » عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » . فَالصَّالِحاتُ أي من النساء قانِتاتٌ أي مطيعات للّه في أزواجهن حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ قال الزمخشريّ : الغيب خلاف الشهادة . أي حافظات لمواجب الغيب . إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن ، حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة ، من الفروج والأموال والبيوت بِما حَفِظَ اللَّهُ أي بحفظ اللّه إياهن وعصمتهن بالتوفيق لحفظ الغيب . فالمحفوظ من حفظه اللّه . أي لا يتيسر لهن حفظ إلا بتوفيق اللّه . أو المعنى : بما حفظ اللّه لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال . أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ اللّه حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن أجورهن . فقوله : بما حفظ اللّه ، يجري مجرى ما يقال : هذا بذاك . أي في مقابلته . وجعل المهايميّ الباء للاستعانة حيث قال : مستعينات بحفظه مخافة أن يغلب عليهن نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلغن . انتهى . و روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا : خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت حفظتك في نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ، إلى آخرها . و روى الإمام أحمد « 2 » عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
--> ( 1 ) أخرجه الترمذي في : النكاح ، 10 - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة . ( 2 ) أخرجه في المسند 1 / 191 . وحديث رقم 1661 .