محمد جمال الدين القاسمي

359

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )

قال الترمذيّ « 1 » في ( جامعه ) : قال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ . وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة سبع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز . ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين . وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . انتهى . الحكم الثاني - أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح . لقوله وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وقد روى ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ، أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف : إنه قد خطبني غير واحد . فزوجني أيّهم رأيت . قال : وتجعلين ذلك إليّ ؟ فقالت : نعم . قال : قد تزوجتك . قال ابن أبي ذئب : فجاز نكاحه . وروى عبد الرزاق ووكيع والبيهقيّ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليّها . فأمر أبعد منه ، فزوجه . وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة خطبها ابن عم لها ، لا رجل لها غيره . قال : فلتشهد أن فلانا خطبها ، وإني أشهدكم أني قد نكحته . ولتأمر رجلا من عشيرتها . أخرج هذه الآثار الثلاثة البخاري في ( صحيحه ) تعليقا في ( باب إذا كان الوليّ هو الخاطب ) أي : هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى وليّ آخر . قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ، ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد . قال الحافظ ابن حجر : لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز . فإن الآثار التي فيها أسر الوليّ غيره أن يزوجه - ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذيّ في : النكاح ، 19 - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « اليتيمة تستأمر في نفسها . فإن صمتت فهو إذنها . وإن أبت فلا جواز عليها » يعني إذا أدركت فردّت جاز . قال : وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة . ( قال أبو عيسى ) : حديث أبي هريرة حديث حسن . واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة . فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ . فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه . وهو قول بعض التابعين وغيرهم . وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، ولا يجوز الخيار في النكاح . وهو قول سفيان الثوريّ والشافعيّ وغيرهما من أهل العلم . وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز . ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين . وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .