محمد جمال الدين القاسمي

13

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )

مالها وجمالها . فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنّتهن في الصداق . فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل اللّه : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ [ النساء : 127 ] . قالت عائشة : وقول اللّه تعالى في آية أخرى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [ النساء : 127 ] ، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . قالت : فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، إذا كن قليلات المال والجمال . وفي رواية « 1 » في قوله تعالى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ . . . إلى آخر الآية . قالت عائشة رضي اللّه عنها : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها . فنهاهم اللّه عن ذلك . زاد أبو داود « 2 » رحمه اللّه تعالى : وقال ربيعة في قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى . قال يقول : اتركوهنّ إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا . لطائف : الأول : ( ما ) في قوله تعالى : ما طاب لكم ، موصولة . وجاء ب ( ما ) مكان ( من ) لأنهما قد يتعاقبان . فيقع كل واحد منهما مكان الآخر . كما في قوله تعالى : وَالسَّماءِ وَما بَناها [ الشمس : 5 ] ، وقوله : وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ * [ الكافرون : 5 ] . فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ [ النور : 45 ] . قال بعضهم : وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء ، وهن ناقصات العقول . الثانية : في إيثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى ، مع أنه المقصود بالذات ، مزيد لطف في استنزالهم عن ذلك . فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه . كما أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه ، فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن . وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتامى - أفاده أبو السعود - .

--> ( 1 ) أخرجه البخاريّ في : النكاح ، 37 - باب إذا كان الوليّ هو الخاطب ، حديث 1234 . ( 2 ) أخرجه أبو داود في : النكاح ، 12 - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، حديث 2065 .