محمد جمال الدين القاسمي

135

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )

أي : ولهن على الرجال مثل ما للرجال عليهن . فليؤدّ كلّ واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . كما ثبت في ( صحيح مسلم ) « 1 » : عن جابر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال في خطبته في حجّة الوداع : « فاتقوا اللّه في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه . واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . ولهنّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . و عن معاوية بن حيدة قال : « قلت : يا رسول اللّه ! ما حقّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » . رواه أبو داود « 2 » وقال : معنى ( لا تقبح ) : لا تقل قبحك اللّه . و عن أبي هريرة « 3 » : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه . ولا تأذن في بيته إلّا بإذنه » . متفق عليه . و عن ابن عمر « 4 » : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته . والأمير راع . والرجل راع على أهل بيته . والمرأة راعية على بيت زوجها وولده . فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . متفق عليه . و عن طلق بن عليّ : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور » . رواه الترمذيّ « 5 » والنسائيّ . و عن أبي هريرة رضي اللّه عنه « 6 » قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فلم تأته ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح » . متفق عليه .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في : الحج ، 19 - باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، حديث 147 ( طبعتنا ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود في : النكاح ، 41 - باب حق المرأة على زوجها ، حديث 2142 . ( 3 ) أخرجه البخاريّ في : النكاح ، 86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ، حديث 1043 . ومسلم في : الزكاة ، حديث 84 . ( 4 ) أخرجه البخاريّ في : الجمعة ، 11 - باب الجمعة في القرى والمدن ، حديث 524 . ومسلم في : الإمارة ، حديث 20 . ( 5 ) أخرجه الترمذيّ في جامعه في : الرضاع ، 10 - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة . ( 6 ) أخرجه البخاريّ في : بدء الخلق ، 7 - باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء ، حديث 1529 . ومسلم في : النكاح ، حديث 120 .