السيد البروجردي
72
جامع أحاديث الشيعة
وفي رواية ابان ( 12 ) قوله لم سميت التلبية التلبية قال إجابة أجاب موسى ربه وفي رواية الحلبي ( 13 ) قوله فلم جعلت التلبية قال لان الله تعالى قال لإبراهيم واذن بالناس في الحج وفي رواية ابان ( 4 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية ( وأمره بالتلبية - خ ) وفي رواية كلثوم ( 1 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم أمرهما فأهلا بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون وفي أكثر أحاديث باب ( 16 ) حج موسى وعيسى ما يستفاد منها انه عليه السلام لبى على صفايح الروحاء حين أراد الحج وفي رواية الحميري ( 4 ) من باب ( 7 ) حدود العقيق من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره وفي رواية أبى الصباح ( 6 ) من باب ( 15 ) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام قوله عليه السلام يخرج من الحرم ثم يهل بالحج . وفي رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ( إلى أن قال ) وإن شئت فلب حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي رواية حنان ( 9 ) قوله عليه السلام فإذا اتيت الميلة فلب وفي رواية حمران ( 13 ) قوله سألته عليه السلام عن التلبية فقال لي لب بالحج وفي رواية منصور ( 15 ) قوله أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمى شيئا . وفي رواية الجعفريات ( 17 ) قوله عليه السلام ان عليا رأى رجلا وهو يقول لبيك بحجة قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ وفي رواية يعقوب ( 18 ) قوله عليه السلام إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا : فقلت له كيف تصنع أنت فقال عليه السلام لي اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي رواية حمران ( 19 ) قوله عليه السلام أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة . وفي رواية الحلبي ( 20 ) قوله رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال عليه السلام ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل وفي أحاديث باب ( 10 ) جواز الاحرام