السيد البروجردي

439

جامع أحاديث الشيعة

لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك وفي أحاديث باب ( 65 ) حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير ما يدل على وجوب التقصير على المتمتع وفي رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 4 ) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته وفى أحاديث باب ( 50 ) حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده ما يدل على وجوب التقصير وفى رواية معاوية ( 9 ) من باب ( 2 ) وجوب السعي من أبوابه قوله عليه السلام وتختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه وفى رواية ابن يسار ( 9 ) من باب ( 16 ) حكم من زاد في السعي قوله عليه السلام وقلم أظافيره وأحل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب ( 5 ) وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب ( 6 ) حكم من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج وباب ( 7 ) حكم المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر ما يستفاد منه لزوم التقصير على المتمتع وفى رواية معاوية ( 13 ) من باب ( 2 ) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير وفى رواية سليمان بن حفص ( 21 ) من باب ( 7 ) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ( وقصر - خ ) فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة