السيد البروجردي
35
جامع أحاديث الشيعة
إبراهيم ( 15 ) قوله ثم تحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب ) . وفي أحاديث باب ( 8 ) انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان يلبس قميصا ما يدل على حرمة لبس القميص للمحرم . وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه قوله عليه السلام فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وفي رواية أبي بصير ( 2 ) نحوه . وفي مرسلة فقيه ( 3 ) قوله أحرم لك وجهي ( إلى أن قال ) من النساء والطيب والثياب وفي الرضوي ( 4 ) قوله والبس ثوبيك اللذين للاحرام وأت المسجد . وفي الرضوي ( 5 ) قوله عليه السلام ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت وفي رواية الدعائم ( 7 ) قوله عليه السلام ولبس ثوب احرامه وأتى المسجد الحرام . وفي رواية العلاء ( 8 ) من باب ( 7 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفألبس القميص ( اي بعد الحلق ) قال نعم . وفي رواية سعيد ( 15 ) قوله المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب الخ . وفي رواية الخزاز ( 17 ) قوله حلق عليه السلام ثم ضمد رأسه بمسك ثم زار البيت وعليه قميص وكان متمتعا وفي رواية الأعرج ( 24 ) قوله أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت قال عليه السلام ان كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم وفي رواية إسماعيل ( 26 ) نحوه وفي رواية إدريس ( 28 ) قوله فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام بئس ما صنع الخ وفي رواية الدعائم ( 29 ) قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب ( 13 ) باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف واليمانيين 1623 ( 1 ) كا 259 - عدة من أصحابنا يب 465 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال أحرم