السيد البروجردي
253
جامع أحاديث الشيعة
ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه وفي رواية ابن عمار ( 22 ) مثله الا انه اسقط قوله أو دابتك . ( 101 ) باب حكم من قتل قملة وهو محرم 2452 ( 1 ) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - خ ) عن فقيه 184 - ابان عن أبي الجارود قال سئل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئسما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها . 2453 ( 2 ) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 543 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ( بن عمار - صا ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ ( عليه - صاخ كا ) في القمل ( القملة - يب صا ) ولا ينبغي ان يتعمد قتلها . 2454 ( 3 ) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المحرم ( محرم - خ ) قتل قملة قال كل شئ يتصدق به فهو خير منها التمرة خير منها . وتقدم في أحاديث باب ( 50 ) انه لا بأس بقلت البرغوث والقملة في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية ابن أبي العلا ( 2 ) من الباب التالي قوله عليه السلام وان قتل شيئا من ذلك ( اي القملة ) خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وفي رواية الدعائم ( 18 ) من باب ( 103 ) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله عليه السلام وان تعمده ( اي قتل عظاية ) أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل . ( 102 ) باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب عن جسده وثوبه وبعيره