السيد البروجردي

231

جامع أحاديث الشيعة

( فتركه - صا خ ل ) فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء قرب الإسناد 107 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم ( وذكر نحوه ) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا رمى المحرم الصيد ( وذكر نحوه ) 2368 ( 9 ) فقه الرضا - 29 - فان رميت ظبيا فكسرت يده ذلك يرعى ويمشى فعليك ربع قيمته وان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من طعام ( 92 ) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا 2369 ( 1 ) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( محرم - فقيه ) قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا ( فأرنب - فقيه ) قال مثل ما في الثعلب فقيه 186 - وفي رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله . 2370 ( 2 ) يب 545 - موسى بن القاسم عن كا 271 - احمد - 1 - بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في أرنب ( دم - فقيه ) شاة فقيه 186 - روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله . 2371 ( 3 ) فقيه 186 - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة . 2372 ( 4 ) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الضبع شاة وفي الأرنب شاة وفي الثعلب دم 2373 ( 5 ) فقه الرضا 29 - في الثعلب والأرنب دم شاة . وتقدم في رواية

--> ( 1 ) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - كا ط