السيد البروجردي
223
جامع أحاديث الشيعة
الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطاء كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة وان اصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتصيد فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام . 2343 ( 19 ) تفسير علي بن إبراهيم 169 - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه إلى قوله حتى يكون مضاعفا ثم قال ) وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمامة الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطاء كان أو بعمد وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام ( هكذا في النسخة التي بأيدينا واما في الوسائل فقد جعله نحو ما ذكرناه عن تحف العقول . ) اثبات الوصية 169 - روى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون ( نحو ما في تحف العقول الا انه اسقط قوله ) وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وفيه ( وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة ويتصدق