السيد البروجردي
176
جامع أحاديث الشيعة
( 63 ) باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا واقع أهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على أهله وجملة من احكامهما 2179 ( 1 ) يب 538 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ( بن محمد - خ ل كا ) عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ( رجل - يب ) محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت ( قد - يب ) ابتلى - 1 - قال استكرهها أو لم يستكرهها قلت افتنى فيهما - 2 - جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان - 3 - من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما - 4 - ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فإن لم يقدر - 5 - على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر - 6 - فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استركهها 2180 ( 2 ) يب 538 - صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان ( بن يحيى - صا ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل كا - قال وسئلته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
--> ( 1 ) أفتى - خ كا ( 2 ) فيها يب ط ( 3 ) يفرقان - يب خ ل ( 4 ) بينهما - خ - كا ( 5 ) ( 6 ) يقدرا - يب