السيد البروجردي
100
جامع أحاديث الشيعة
بالشعور حلقا عن رؤسهم . وفي رواية الجعفريات ( 12 ) من باب ( 8 ) احكام المصدود من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا الحسين بن علي عليه السلام محرم محموم عليه دثار فامر علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنة . وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) من باب ( 8 ) استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا من أبواب الاحرام قوله عليه السلام إذ اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب وفي رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 1 ) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ولا يغطى رأسه . ويأتي في رواية ابن ميمون ( 7 ) من الباب التالي قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وفي روايتي زرارة ( 12 - 13 ) قوله ولا يخمر ( المحرم ) رأسه وفي رواية الحلبي ( 14 ) قوله المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده . وفي رواية ابن سنان ( 34 ) من باب ( 15 ) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك . وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 43 ) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام وتغطى وجهك ولا تغطي رأسك . وفي رواية العلاء ( 8 ) من باب ( 8 ) ما يحل للتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفأغطي رأسي ( بعد الحلق ) قال نعم . وفي رواية العلاء ( 9 ) قوله انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قلت البس القميص وأتقنع قال نعم . وفي رواية يونس ( 21 ) قوله المتمتع يغطى رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه . وفي رواية ابن حازم ( 22 ) قوله عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت