الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
250
تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور )
وفي قوله وَلا نَكْتُمُ دليل على أنّ المراد بالشهادة هنا معناها المتعارف ، وهو الإخبار عن أمر خاصّ يعرض في مثله الترافع . وليس المراد بها اليمين كما توهّمه بعض المفسّرين فلا نطيل بردّه فقد ردّه اللفظ . وجملة إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ مستأنفة استئنافا بيانيا لأنّها جواب سؤال مقدّر بدليل وجود إِذا ، فإنّه حرف جواب : استشعر الشاهدان سؤالا من الذي حلفا له بقولهما : لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة اللّه ، يقول في نفسه : لعلّكما لا تبرّان بما أقسمتما عليه ، فأجابا : إنّا إذن لمن الآثمين ، أي إنّا نعلم تبعة عدم البرّ بما أقسمنا عليه أن نكون من الآثمين ، أي ولا نرضى بذلك . والآثم : مرتكب الإثم . وقد علم أنّ الإثم هو الحنث بوقوع الجملة استئنافا مع « إذن » الدالّة على جواب كلام يختلج في نفس أولياء الميّت . وقوله : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ الآية ، أي إن تبيّن أنّهما كتما أو بدّلا وحنثا في يمينهما ، بطلت شهادتهما ، لأنّ قوله فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما فرع عن بطلان شهادتهما ، فحذف ما يعبّر عن بطلان شهادتهما إيجازا كقوله : اضْرِبْ « 1 » بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً [ البقرة : 60 ] أي فضرب فانفجرت . ومعنى عُثِرَ اطّلع وتبيّن ذلك ، وأصل فعل عثر أنّه مصادفة رجل الماشي جسما ناتئا في الأرض لم يترقّبه ولم يحذر منه فيختلّ به اندفاع مشيه ، فقد يسقط وقد يتزلزل . ومصدره العثار والعثور ، ثم استعمل في الظفر بشيء لم يكن مترقّبا الظفر به على سبيل الاستعارة . وشاع ذلك حتّى صار كالحقيقة ، فخصّوا في الاستعمال المعنى الحقيقي بأحد المصدرين وهو العثار ، وخصّوا المعنى المجازي بالمصدر الآخر ، وهو العثور . ومعنى اسْتَحَقَّا إِثْماً ثبت أنّهما ارتكبا ما يأثمان به ، فقد حقّ عليهما الإثم ، أي وقع عليهما ، فالسين والتاء للتأكيد . والمراد بالإثم هو الذي تبرّءا منه في قوله : لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ . فالإثم هو أحد هذين بأن يظهر أنّهما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهما ، أو بأنّ يظهر أنّهما كتما الشهادة ، أي بعضها . وحاصل الإثم أن يتّضح ما يقدح في صدقهما بموجب الثبوت .
--> ( 1 ) في المطبوعة : ( أن اضرب بعصاك . . . ) الموافقة للآية : 160 من الأعراف ، والمثبت هو الموافق للشرح واللّه أعلم .