الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
39
تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور )
سويد وعرفطة ، وروى أنّهما قتادة وعرفجة ، وروي أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم لمّا دعا العمّ أو ابني العمّ قال ، أو قالا له « يا رسول اللّه لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوّا » فقال « انصرف أو انصرفا ، حتّى انظر ما يحدث اللّه فيهنّ » فنزلت آية لِلرِّجالِ نَصِيبٌ الآية . وروي أنّه لمّا نزلت هاته الآية أرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى وليّ البنتين فقال : « لا تفرّق من مال أبيهما شيئا فإنّ اللّه قد جعل لهنّ نصيبا » والنصيب تقدّم عند قوله : أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ في سورة آل عمران [ 23 ] . وقوله : بيان ل مِمَّا تَرَكَ لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون وتنصيص على أنّ الحقّ متعلّق بكلّ جزء من المال ، حتّى لا يستأثر بعضهم بشيء ، وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معدّ بن عدنان لأبنائه : مضر ، وربيعة ، وإياد ، وأنمار ، فجعل لمضر الحمراء كلّها ، وجعل لربيعة الفرس ، وجعل لإياد الخادم ، وجعل لأنمار الحمار ، ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجرهمي في نجران ، فانصرفوا إليه ، فقسم بينهم ، وهو الذي أرسل المثل : إنّ العصا من العصيّة . وقوله : نَصِيباً مَفْرُوضاً حال من ( نَصِيبٌ ) في قوله : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الحال منه مفردا ولم يراع تعدّده ، فلم يقل : نصيبين مفروضين ، على اعتبار كون المذكور نصيبين ، ولا قيل : أنصباء مفروضة ، على اعتبار كون المذكور موزّعا للرجال وللنساء ، بل روعي الجنس فجيء بالحال مفردا و مَفْرُوضاً وصف ، ومعنى كونه مفروضا أنّه معيّن المقدار لكلّ صنف من الرجال والنساء ، كما قال تعالى في الآية الآتية فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [ النساء : 11 ] . وهذا أوضح دليل على أنّ المقصود بهذه الآية تشريع المواريث . [ 8 ] [ سورة النساء ( 4 ) : آية 8 ] وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( 8 ) جملة معطوفة على جملة لِلرِّجالِ نَصِيبٌ [ النساء : 7 ] إلى آخرها . وهذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة : أمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حقّ في الإرث ، ممّن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء .