ابن عجيبة

12

تفسير ابن عجيبة ( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ يشهدون عليهن بما رموهن به ، وفي كلمة « ثم » ؛ إشارة إلى جواز تأخير الإتيان بالشهود ، كما أن في كلمة « لم » : تحقق الإتيان بهم . وشروط إحصان القذف : الحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والعفة عن الزنا ، فإن توفرت الشروط فَاجْلِدُوهُمْ أي : القاذفين ثَمانِينَ جَلْدَةً ؛ لظهور كذبهم وافترائهم ؛ لقوله تعالى : فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ « 1 » ، وتخصيص رميهن بهذا الحكم ، مع أن رمى المحصنين أيضا كذلك ؛ لخصوص الواقعة ، وشيوع الرمي فيهن . والحدود كلها تشطر بالرق ، فعلى العبد في الزنا خمسون ، وفي القذف أربعون . وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ بعد ذلك شَهادَةً أَبَداً ؛ زجرا لهم ؛ لأن رد شهادتهم مؤلم لقلبهم ، كما أن الجلد مؤلم لبدنهم . وقد آذى المقذوف بلسانه ، فعوقب بإهدار شهادته ، جزاء وفاقا . والمعنى : ولا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات ، حال كونها حاصلة لهم عند الرمي ، أبدا ، مدة حياتهم ، فالرد من تتمة الحدّ ، كأنه قيل : فاجلدوهم وردوا شهادتهم ، أي : فاجمعوا لهم بين الجلد والرد . وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ، كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط ؛ لأنه حكاية حال الرامي عند اللّه تعالى بعد انقضاء الجزاء ، وما في اسم الإشارة من معنى البعد ؛ للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد ، أي : أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق ، والخروج عن الطاعة ، والتجاوز عن الحد ، فإنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم ، دون غيرهم . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ القذف ، وَأَصْلَحُوا أحوالهم ، فهو استثناء من الفاسقين ، بدليل قوله : فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي : يغفر ذنوبهم ويرحمهم ، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين . فعلى هذا لا تقبل شهادته مطلقا فيما حدّ فيه وفي غيره ؛ لأن رد شهادته وصلت بالأبد ، وأما توبته فإنما تنفعه فيما بينه وبين اللّه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول ابن عباس وشريح والنخعي . وقيل : الاستثناء راجع لقوله : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً ، فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته مطلقا ؛ لأنه زال عنه اسم الفسق ، والأبد عبارة عن مدة كونه فاسقا ، فينتهى بالتوبة ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وهو قول الشعبي ومسروق وابن جبير وعطاء وسليمان بن يسار . وفصّل مالك ، فقال : لا تجوز فيما حدّ فيه ، ولو تاب ، وتجوز فيما سواه ، وكأنه جمع بين القولين . واللّه تعالى أعلم . الإشارة : الغض عن مساوئ الناس من أفضل القرب ، وهو من شيم ذوى الألباب ، وبه السلامة من الهلاك والعطب ، والتعرض لمساوئهم من أعظم الذنوب ، وأقبح العيوب ، وللّه در القائل :

--> ( 1 ) من الآية 13 من سورة النور .