محمد ثناء الله المظهري

39

التفسير المظهرى

ان ابن أختي وجع فدعا بالبركة ثمّ توضأ فشربت عن وضوئه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة . متفق عليه ومنها حديث المسور بن مخرمة ذكر في صلح الحديبية قال فو اللّه ما تتخم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بنخامة إلا وقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه - رواه البخاري ( مسئلة ) : - إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المستعمل في إزالة الحدث أو إقامة القربة جائز اتفاقا الا عند من يقول بكونه نجسا وهل يجوز به الغسل أو الوضوء اختلفوا فيه فقال محمد الماء المستعمل في إقامة القربة لا يجوز به التوضي والغسل فهو طاهر غير مطهر وقال زفر والشافعي المستعمل في إزالة الحدث طاهر غير مطهر وقال أبو حنيفة كل ماء استعمل في إزالة الحدث أو إقامة القربة لا يجوز به التوضي والاغتسال فهو طاهر غير مطهر - استدلوا على كونه غير مطهر بالنص والقياس أمّا النص فقوله صلى اللّه عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد قالوا هذا نهى مقتضاه أحد الامرين اما نجاسة الماء بالاستعمال واما سلب طهوريته لكن الأول لا يتصور فتعين الثاني قلنا ليس الأمر كذلك بل النهى للتنزيه يقتضى احتمال النجاسة بالنجاسة الحقيقية واحتمال النجاسة لا يوجب التنجس فان الطهارة اليقينية لا يزول بالشك وأيضا كون الماء مطهرا وصف لازم للماء المطلق واما القياس فالقياس على مال الزكاة بجامع إقامة القربة وإسقاط الفرض تقريره ان من المعلوم ان إسقاط الفرض وإقامة القرية يوجب في الآلة تدنسا لا يصل إلى التنجس كما في مال الزكاة حيث حرّم على الهاشمي ولم يتنجس فكذا يوجب الاستعمال للقربة أو إسقاط الفرض تدنسا يسلب عنه وصف التطهير ولا يصل إلى التنجس . والجواب انا لا نسلم ان إقامة القربة أو إسقاط الفرض موجب للتدنس مطلقا وحرمة مال الزكاة على الهاشمي امر تعبدي ألا ترى ان الجسد والثوب يتأدى بهما الصلاة ويسقط الفرض ويقام القربة ولا يتدنس منها شئ وكذا الأضحية يسقط بها الواجب ولا يتدنس لحمها حيث أكلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأيضا كون الماء مطهرا وصف لازم للماء المطلق الطاهر لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمّموا علّق التيمم يفقد الماء المطلق ولا شك ان الماء المستعمل ماء مطلق فلا يجوز التيمّم مع وجوده فيجب به الوضوء لا محالة - فان قيل هو ليس بماء مطلق لأن الماء المطلق ما لم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز التوضي به للصلاة فخرج الماء المقيد والماء المتنجس