محمد ثناء الله المظهري
357
التفسير المظهرى
ولا عتق قبل ملك - قال البيهقي في الخلافيات قال البخاري هذا أصح شئ في الباب - ثانيها حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك - رواه الدار قطني وروى الدار قطني من طريق آخر عن إبراهيم أبى إسحاق الضرير عن يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح وان سميت المرأة بعينها قال الحافظ ابن حجر منقطع ويزيد بن عياض متروك وذكر الذهبي في استيعاب أسماء الرجال قال مالك يزيد بن عياض كذاب وقال يحيى بن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد بن صالح كان يضع للناس يعنى الحديث وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال أبو داود ترك حديثه وقال النسائي متروك وقال في موضع آخر كذاب - ثالثها ما رواه الدار قطني قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد ابن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي اعمل بي عملا حتى أزوجك لبنتى فقلت ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بد إلى أن أتزوجها فاتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فإنه لاطلاق الا بعد نكاح فتزوجتها فولدت لي أسعد وسعيدا - قال الذهبي في الميزان قال النسائي وغيره بقية بن الوليد إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة قال غير واحد كان مدلسا فإذا قال عن فليس بحجة وثور بن يزيد ثقة صحيح الحديث مشهور بالقدر وهذا رواية بقية بلفظ عن وطعن ابن همام على هذا وقال فيه علي بن قرين كذبه احمد قلت ما رواه ابن الجوزي ليس من طريق الدار قطني وليس فيه علي بن قرين واللّه اعلم . رابعها حديث ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انه سئل عن رجل أنه قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك - رواه الدار قطني وفيه أبو خالد الواسطي وهو عمرو بن خالد قال الذهبي ضعفه أبو حاتم وقال ابن همام قال احمد وابن معين كذاب ورواه ابن عدي عن نافع عنه بلفظ لا طلاق الا بعد نكاح قال ابن حجر اسناده ثقات . خامسها حديث طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم