محمد ثناء الله المظهري
458
التفسير المظهرى
أبو داود عثمان بن عبد الرحمن الزهري ليس بشيء وقال يحيى مرة كان يكذب وقال ابن حبان كان يروى عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به وقال النسائي والدار قطني متروك الحديث - والثاني ما رواه الدار قطني وابن ماجة بسندهما عن عثمان بن عطاء الخراساني عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وعثمان بن عطاء ضعفه يحيى والدار قطني وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال علي بن الجنيد متروك قال الدار قطني وقد تابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا - وقد روى الدار قطني من طريق آخر عن عماد بن مطر قال حدثنا حماد بن عمر عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد ثم ذكر نحوه قال أبو حاتم الرازي عماد بن مطر كان يكذب وقال ابن عدي أحاديثه بواطيل وهو متروك الحديث وقال احمد حماد بن عمرو كان يكذب ويضع الحديث وقال الساجي اجمعوا على أنه متروك الحديث وقد ضعف النسائي والدار قطني زيد بن رفيع - قال ابن الجوزي وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج وهما امامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ابن همام وأنت علمت أن الضعيف إذا تعدد طرقه كان حجة وهذا كذلك وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على جد عمود بن شعيب - وقال الشافعي قاله تعالى فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) يدل على أنها ايمان وليس بشهادات لان كلمة باللّه محكم في اليمين وكلمة الشهادة يحتمل اليمين ألا ترى انه لو قال اشهد ينوى اليمين كان يمينا فحملنا المحتمل على المحكم وحمل الشهادة على الحقيقة