محمد ثناء الله المظهري

236

التفسير المظهرى

شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة واخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي انما كانت المؤلفة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولما ولى أبو بكر انقطعت وقال ابن الهمام جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضا إلى أبى بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شئ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام والآن فقد أعز اللّه الإسلام واغنى عنكم فان ثبتهم على الإسلام والا فبينا وبينكم السيف فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا الخليفة أنت أم عمر فقال هو ان شاء ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة قلت لا يخفى ان قول عمر لا يحتمل ان يكون ناسخا وليس في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دلالة على نسخ سهم المؤلفة كيف وهو اقدم نزولا من آية سهم المؤلفة فان سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة في الزكاة بل في أقطاع الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم المؤلفة وإذا ثبت ان حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إعطائه من الزكاة كافرا من المؤلفة فنقول إذا خص الكافر من المؤلفة فلا بد ان يخص الغنى أيضا بالأحاديث الواردة في عدم حل الزكاة للغنى وبما ذكر في حديث معاذ قوله صلى اللّه عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإذا خص المسلم الغنى من المؤلفة بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر ان المؤلفة أيضا صنف من الفقراء عطف عليه عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام قوله تعالى وَفِي الرِّقابِ عدل عن اللام إلى في للايذان بان الأربعة اللاحقة ارسخ في استحقاق التصدق عليهم من المساكين والعاملين والمؤلفة لان في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بان يوضع فيهم الصدقات والمراد بهم المكاتبين عند أبى حنيفة والشافعي واحمد وهي رواية ابن وهب عن مالك وهم فقراء البتة وإن كانت عندهم نصاب لا يكفى لاداء كتابتهم فيعان في فك رقابهم قال اللّه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي أتاكم وقال مالك الرقاب العبيد الأرقاء فعنده يشترى من الزكاة رقبة كاملة فيعتق وهي رواية عن أحمد لكنه رجع احمد عنها واحتج مالك بأثر ابن عباس روى أبو عبيدة في كتاب الأموال من طريق أبى الأشرس