محمد ثناء الله المظهري

234

التفسير المظهرى

يوما يعطى له كفاية يومه وان عمل سنة يعطى له كفاية سنة لأنه ليس للغنى حق في الزكاة وانما يعطى العامل اجر عمله الذي وجب على الفقراء فيعطى ذلك القدر من مال الزكاة الذي هو حقهم ولا يجوز دفع جميع مال الزكاة إلى العامل اجماعا وان استغرقت كفاية جميع مال الصدقة بل حينئذ يعطى له النصف لا يزاد عليه إذ لو يعطى أكثر من النصف وللأكثر حكم الكل يكون هو عاملا لنفسه لا للفقراء فيفوت المقصود ولا يجب عليه مئونته قال اللّه تعالى وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قال البغوي وهم قسمان قسم مسلمون وقسم كفار فاما المسلمون فقسمان قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه فكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم تألفا كما اعطى عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس أو اسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم مثل عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر فكان يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا لأمثالهم في الإسلام فهؤلاء يجوز للامام ان يعطيهم من خمس خمس الغنيمة والفيء سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الزكاة والقسم الثاني من المؤلفة المسلمين ان يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع لا يبلغه جيوش المسلمين الا بمئونته كثيرة وهم لا يجاهدون اما لضعف نيّتهم أو لضعف حالهم فيجوز للامام ان يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة وقيل من سهم المؤلفة من الصدقات روى أن عدى بن حاتم جاء أبا بكر بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبا بكر منها ثلاثين بعيرا اما الكفار من المؤلفة فهو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه فالامام يعطى هذا حذرا من شره ويعطى ذلك ترغيبا له في الإسلام فقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس كما اعطى صفوان ابن أمية لما رأى ميله إلى الإسلام واما اليوم فقد أعز اللّه تعالى الإسلام وله الحمد وأغناه عن أن يتالف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألفا بحال وقد قال بهذا كثير من أهل العلم ان المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط روى ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي وبه قال مالك والثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي وقال قوم سهمهم ثابت يروى ذلك عن الحسن وهو