محمد ثناء الله المظهري

55

التفسير المظهرى

وهي رواية عن مالك وزاد احمد عليه فقال إذا اتى رجل امرأة في دبرها أو اتى رجلا في دبره حرمت على الواطي أم المفعول به وبنته رجلا كان أو امرأة وقد ذكرنا ان الاستدلال على حرمة المصاهرة بهذه الآية ضعيف فالأولى الاستدلال عليه بالقياس على الوطي الحلال لأن علة التحريم كون الوطي سببا للولد ووصف الحل ملغاة شرعا بان وطى الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمة المجوسية والحائض والنفساء ووطى المحرم والصائم فان كله حرام ويثبت به حرمة المصاهرة اجماعا فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطي من غير نظر لكونه حلالا أو حراما قال ابن همام قد روى أصحابنا فيه أحاديث منها قال رجل يا رسول اللّه انى زينت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها قال لا أرى ذلك ولا يصلح ان تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها وهو مرسل منقطع وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن ابنة حكيم ومن طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن جريح ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في الذي يتزوج المرأة فيغمز لا يزيد على ذلك لا يتزوج ابنتها وهو مرسل منقطع الا ان هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرّجال ثقات انتهى كلامه احتج الشافعي بحديثين أحدهما حديث عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحرام لا يفسد الحلال رواه الدارقطني وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى قال يحيى بن معين ليس بشيء كان يكذب ضعّفه ابن المديني جدّا وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود ليس بشيء وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان كان يروى عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به ، ثانيهما حديث ابن عمر نحو حديث عائشة رواه الدارقطني وابن ماجة وفيه عبد الله ابن عمر أخو عبيد الله قال ابن حبان فحش خطاؤه فاستحق الترك وفيه إسحاق بن محمد العروى قال يحيى ليس بشيء كذّاب وقال البخاري تركوه ( مسئلة ) ابن المزنية يحرم عليه منكوحة أبيه الزاني كما يحرم بنت المزنية على أبيها الزاني لأنهما ابنه وبنته حقيقة لغة والخطاب انما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا وكذا إذا لا عن رجل امرأته بنفي نسب ابنه وبنته فنفى القاضي نسبهما من الأب والحقهما بالأم لا يجوز لابن الملاعنة ان ينكح منكوحة الملاعن ولا للملاعن ان ينكح ابنة الملاعنة لأنه يحتمل ان يكذب الملاعن نفسه ويدعيها فيثبت نسبهما منه ،