محمد ثناء الله المظهري
38
التفسير المظهرى
واخوه عصبة لا تصير عصبة كالعمة وبنت الأخ - ( مسئلة ) وأخو العصبات مولى العتاقة بالإجماع روى البيهقي وعبد الرزاق انّ رجلا اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برجل فقال إني اشتريته وأعتقته فما امر ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك عصبة فالعصبة أحق والا فالولاء لك وفي الصحيحين انما الولاء لمن أعتق ثم عصبات مولى العتاقة ولا ولاء للنساء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن روى النسائي وابن ماجة من حديث ابنة حمزة ان ابنة حمزة أعتقت فمات مولاها وترك ابنته ومولاته يعنى ابنة حمزة فاعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف وروى الدارقطني والطحاوي هذا الحديث مرسلا وقال البيهقي اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة دون أبيها وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني - ( مسئلة ) وان بقي شئ من أصحاب الفرائض وليست للميت عصبة يردّ ذلك على أصحاب الفرائض بقدر حصصهم غير الزوجين عند أبى حنيفة واحمد وقال مالك والشافعي لا يرد والباقي لبيت المال وأفتى المتأخرون من أصحاب الشافعي بالرد على أصحاب الفرائض لعدم انتظام أم بيت المال نقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن أبي الحسن ان الصحيح عن عثمان وعلى وابن عباس وابن مسعود انهم كانوا لا يورثون ذوى الأرحام ولا يردون على أحد من أصحاب الفرائض وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال عمر وعبد اللّه يورثان الأرحام قال الراوي قلت أفكان على يفعل ذلك قال كان أشدهم في ذلك وروى بسنده من طريقين عن سويد بن غفلة ان رجلا مات وترك ابنة وامرأة ومولاة قال سويد انى لجالس عند على إذ جاءه مثل هذه الفريضة فاعطى ابنته النصف وامرأته الثمن ثم رد ما بقي على ابنته ولم يعط المولى شيئا وروى عن أبي جعفر من طريقين كان على رضى اللّه عنه يرد بقية المواريث على ذوى السهام من ذوى الأرحام وروى الطحاوي بسنده عن مسروق قال اتى عبد اللّه في اخوة لام دام فاعطى الاخوة الثلث واعطى الام سائر المال وقال الام عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على اخوة لام مع الام ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على امرأة ولا على جدة ولا على زوج قال الطحاوي النظر عندنا ما