محمد ثناء الله المظهري
24
التفسير المظهرى
ان المال كله له لأنه أولى بالميراث من الأنثى فلا جائز حرمانه ولو كان له بعض المال لم يجز السكوت عن بيانه وقت الحاجة ولا يرث معه غيره بالعصبية لأنه أقرب العصبات فلا يترك شيئا لغيره ولأنه جعل الله سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين وقد جعل للأنثى عند الانفراد النصف فللذكر عند الانفراد ضعف النصف وهو الكل وإذا كان للولد الذكر عند الانفراد جميع المال يحجب مع ولد ذكر صلبي أولاد الابن ذكورا كان أو إناثا أو مختلطين بالإجماع ( مسئلة ) اجمعوا على أن أولاد الابن لهم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد فللذكور أو ذكر منفرد منهم جميع المال ولواحدة منفردة من الإناث النصف وللأكثر منها منفردات الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين عند الاختلاط ولهم عند الاختلاط مع واحدة صلبية أو أكثر ما بقي منها أو منهن للذكر مثل حظ الأنثيين كذا روى الطحاوي عن عائشة انها أشركت بين بنات ابن وبنى ابن مع بنتين وبين الاخوة والأخوات لأب مع أختين لأب وأم فيما بقي ولذكر واحدا وأكثر مع بنت أو بنات جميع ما بقي منهن لقوله عليه السلام الحقوا الفرائض باهلها فما أبقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر متفق عليه من حديث ابن عباس ولبنت ابن واحدة أو أكثر منفردات مع واحدة صلبية السدس تكملة للثلثين لما رواه البخاري عن الهذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن رجل مات عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فاتى ابن مسعود فقال قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ساقضى فيها بما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت فاتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ولا يرثن مع الصلبيتين لاحرازهما تمام الثلثين الا ان يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن ، وَلِأَبَوَيْهِ اى أبوي الميت منكم لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدته دفع توهم اشتراكهما في السدس والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ الميت إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ذكر أو أنثى صلبي أو ولد ابن غير أن الأب يأخذ السدس