محمد ثناء الله المظهري

285

التفسير المظهرى

وأم فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فاتى ابن مسعود فقال ل قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ساقضى بما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت « 1 » رواه البخاري - ( مسئلة ) واجمعوا على أنه لا يرث الاخوة والأخوات لأب مع أخ واحد ذكر لأب وأم لحديث على رضى اللّه عنه ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل اخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث الحرث عن علي والحرث ضعيف وقد قال الترمذي لا يعرف الا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي لا بأس به وقول الترمذي العمل عليه حكاية عن الإجماع ( مسئلة ) واجمعوا على أن للأخت لأب واحدة كانت أو أكثر مع أخت واحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين قياسا على بنت الابن واحدة كانت أو أكثر مع بنت واحدة صلبية ولا يرثن مع الثنتين من الأخوات لأب وأم لاحرازهما تمام الثلثين الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فيقسم الثلث الباقي بعد حظ الأختين لأب وأم أو النصف الباقي بعد حظ أخت واحدة من الأعيان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( مسئلة : ) واجمعوا على أن بنى العلات لهم حكم بنى الأعيان عند عدم واحد منهم امّا لهذه الآية ان قيل إن لفظ الأخ والأخت يشملهم وترجيح بنى الأعيان على بنى العلات بالسنة لكن يلزم على هذا الجمع بين معينى المشترك ، واما بالنقل المستفيض فلاخت واحدة منهم النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان ويجوز الذكر منفردا جميع المال وعند الاختلاط للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبهم الابن وابن الابن والأب والجد ولهم مع الإناث من الأولاد مثل ما لبنى الأعيان معهن والله اعلم يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا اى يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتخيروا خلافه أو يبين لكم الحق والصواب كراهة ان تضلوا

--> ( 1 ) وكان ابن عباس يقول ليس للأخت شئ مع البنت ما بقي فللعصبة ويقول لا تجدونه في كتاب اللّه وفي قضاء رسول الله وقال الله تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ لكن ما قلنا ثبت بالسنة وعليه انعقد الإجماع منه رحمه الله -