الشيخ علي بن الحسين بن ابى جامع العاملي

366

الوجيز في تفسير القرآن العزيز ( عاملى )

وان اختلفوا في مأخذه أهو الآية أم الاحتياط ، أم كونه مقدمة الواجب وهو الأظهر وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ أي بعضها لإجماعنا ، وللباء بنص « 1 » الباقر عليه السّلام . « 2 » ولا يعارضه انكار سيبويه مجيئها للتبعيض الموجب لضعف الظّن بصدوره عنه عليه السّلام لأنّه معارض بإصرار الأصمعي وجمع من النحاة على خلافه . وقيل : معناه الصقوا المسح برؤوسكم ، « 3 » فيتحقق بمسح البعض والكل . ومن ثمّ اختلفوا فأوجب « مالك » مسح كل الرأس « 4 » و « أبو حنيفة » ربعه ، « 5 » و « الشافعي » مسمى المسح ، « 6 » ويختص بالمقدّم بإجماعنا ونص أئمتنا عليهم السّلام . « 7 » وخيّر العامة في موضعه . « 8 » وأقل ما يحصل به إصبع في الأظهر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جره « حمزة » و « ابن كثير » و « أبو عمرو » و « أبو بكر » ، ونصبه الباقون . « 9 » واختلف في مسح الأرجل وغسلها ، فأصحابنا كافة أوجبوا المسح ، وهو مذهب أئمتنا عليهم السّلام وابن عباس وجمع من التابعين . « 10 » وأوجب الفقهاء الأربعة الغسل ، « 11 » وجماعة الجمع ، « 12 » وخيّر

--> ( 1 ) في « ط » : عن الباقر عليه السّلام . ( 2 ) تفسير البرهان 1 : 452 - الحديث ( 16 ) . ( 3 ) قاله الطبرسي في جوامع الجامع 1 / 315 والزمخشري في تفسير الكشّاف 1 : 597 . ( 4 ، 5 ، 6 ) تفسير مجمع البيان 2 : 164 وتفسير الكشّاف 1 : 597 . ( 7 ) قاله الشيخ الطوسي في تفسير التبيان 3 : 451 : وعندنا لا يجوز المسح الا على مقدم الرأس وورد النص بذلك في تفسير البرهان 1 : 452 ، الحديث 8 . ( 8 ) نقل ذلك القرطبي عن إبراهيم والشعبي في الجامع لأحكام القرآن 6 / 89 . ( 9 ) حجة القراءات : 223 . ( 10 ) تفسير مجمع البيان 2 : 164 وانظر الخلاف 1 : 14 باب الطهارة ، المسألة 39 . ( 11 ) ذكره القرطبي عن ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن 6 / 91 وينظر كتاب الخلاف 1 / 14 باب الطهارة المسألة 39 . ( 12 ) تفسير التبيان 3 : 452 وتفسير روح المعاني 6 : 66 .