محمد بن مرتضى الكاشاني
316
تفسير المعين
الشّرطيتان صفتان لأشياء . « عَفَا اللَّهُ عَنْها » : صفة أخرى ، أي أشياء لم يكلّف اللّه بها ، وكفّ عن ذكرها ، أو استئناف أي عن المسائل الّتي سلفت . [ سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 102 إلى 103 ] قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ ( 102 ) ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ( 103 ) « وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [ 101 ] قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ [ 102 ] » : حيث لم يأتمروا وجحدوا . « ما جَعَلَ اللَّهُ » : ما شرع . « مِنْ بَحِيرَةٍ » : ع ؛ انّ أهل الجاهليّة إذا ولدت النّاقة في البطن الخامس أنثى شقوا أذنها ، وحرّموا لحمها ولبنها على النّساء ، فإذا ماتت حلّت لهنّ . « وَلا سائِبَةٍ » : ع ؛ إذا ولدت عشرا سيّبوها ، وحرّموا أكلها وظهرها ، وربما تسيبت بنذر . « وَلا وَصِيلَةٍ » : ع ؛ إذا ولدت ولدين في بطن أو الشّاة ، ولدت في السّابع ذكرا وأنثى في بطن قالوا : وصلت ، فلم تذبح ولم تؤكل ، وحرّموا ولدي الشّاة على النّساء ، حتّى يموت أحدهما فيحل . « وَلا حامٍ » : ع ؛ الفحل إذا ركب ولد ولده ، أو نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ولا يمنع من كلاء وماء . « وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ » : بانّ اللّه حرّم ذلك .