محمد بن مرتضى الكاشاني

113

تفسير المعين

« إِنْ أَرادُوا » : بالرّجعة . « إِصْلاحاً » : لا إضرارا بهنّ . « وَلَهُنَّ » : حقوق عليهم . « مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ » : في الاستحقاق لا في الجنس . « بِالْمَعْرُوفِ » : شرعا . « وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » : زيادة في الحقّ وفضيلة . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 229 ] الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229 ) « وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ 228 ] الطَّلاقُ » : ع ؛ أي الرّجعي منه . « مَرَّتانِ » : ع ؛ فانّ الثّالثة بائن . « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » : بالمراجعة ، وحسن المعاشرة . « أَوْ تَسْرِيحٌ » : إطلاق . « بِإِحْسانٍ » : بان لا يراجعها ضرارا . ع ؛ بان يطلّقها الثّالثة بعد الرّجعة . « وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ » : من المهر . « شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ » : من وظائف الزّوجيّة . « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » : نفسها أي لا حرج عليه في الأخذ ، ولا عليها بالإعطاء .