السيد البروجردي
93
جامع أحاديث الشيعة
أبو عبد الله عليه السلام ( في المسجد - كا ) فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال انصبوا له واقتلوه فإنه ( قد - كا خ ) الحد العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان معاوية بن حفص - 1 - عن منصور جمعيا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له وذكر مثله ( إلا أنه قال فإنه قد الحد في الحرم ) . وتقدم في الرضوي ( 9 ) من باب ( 23 ) فضل مكة قوله عليه السلام فمن هم لمعصية ( اي في مكة ) ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى نعم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب السعير وليس ذلك في بلد غيره : ( 26 ) باب كراهة تأديب الخادم في الحرم 213 ( 1 ) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد ( بن عيسى ئل 299 ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وسأله ( اي الرضا عليه السلام ) صفوان وانا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكة في الحرم فقال كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم ( ثم - 2 - ) بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل . وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك . ( 27 ) باب ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا وعدم جواز التحصن بالحرم وحكم من جنى جناية ثم دخل الحرم أو جنى فيه 214 ( 1 ) كا 227 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن
--> ( 1 ) حماد بن عثمان عن معاوية وحفص - ئل ( 2 ) وفى الوسائل اسقط لفظة ( ثم )