السيد البروجردي
501
جامع أحاديث الشيعة
وفي رواية عمر بن يزيد ( 7 ) من باب 30 وجوب التلبية قوله عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا " لبيت من مكانك . وفي رواية منصور ( 19 ) قوله إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء وفي رواية الحلبي ( 22 ) قوله إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب . وفي رواية علي بن جعفر ( 24 ) قوله هل يحل لمن أحرم عند الشجرة أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل قال نعم . وفي مرسلة المقنعة ( 25 ) نحوه . وفي رواية الدعائم ( 26 ) قوله عليه السلام فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة أهل بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد ( 28 ) قوله عليه السلام ان كنت ماشيا " فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا " فإذا علت ( مالت - خ ) بك راحلتك البيداء . وفي رواية هشام ( 30 ) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلواتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشي قليلا " ثم تلبي . وفي رواية ذريح ( 9 ) من باب ( 36 ) ان المحرم لا يحتجم من أبواب ( 9 ) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين ( لليلتين - خ ) وفي أحاديث باب ( 70 ) حكم اتيان المعتبر أهله ما يدل على وجوب الاحرام من المواقيت . وفي رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 36 ) ان المستحاضة تطوف بالبيت من أبواب الطواف قوله عليه السلام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج .